responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 77


أحكام اليمين«مسألة 24»: لا يصح الحلف إلاّ باللّه‌ وبأسمائه تعالى[1]
_______________________________________
(1) اليمين الذي تثبت به الدعوى لابد وأن يكون يميناً باللّه‌ عزّ وجلّ وبأسمائه ككلمة اللّه‌، أو ما اختص به، كقولك والذي فلق الحب، أو الذي نفسي بيده، أو الذي خلق السماوات والأرض، ونحو ذلك مما هو مختص به سبحانه. ولا يختص ذلك بلفظ مخصوص، بل يصح بكل مبرز كان. كما لا يعتبر أن يكون بالعربية، فيصح بما يرادفه، فكل بحسب لغته.
وذلك لإطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: «إن اللّه‌ عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به عزّ وجلّ»[1].
ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول اللّه‌ عزّ وجلّ: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» «وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) وما أشبه ذلك، قال: إن للّه‌ عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به»[2].
وفي عدّة روايات واردة في إحلاف اليهود والنصارى والمجوس، أو في إحلاف أهل الملل، أنه لا يجوز إلاّ باللّه‌، كصحيحة سليمان بن خالد عن

[1] الوسائل: باب 30 منأبواب الأيمان ح1.
[2]الوسائل: باب 30 من أبواب الأيمان ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست