responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 74

«مسألة 23»: إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص[1] وامتنع المحكوم عليه من الوفاء جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء، نعم إذا كان المحكوم عليه معسراً لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الاداء.
_______________________________________
وإن قيل إنه لاتلحق بدعوى الوفاء أو الابراء المنفصل عن الإقرار بالدين، لأنّ الكلام الواحد بمنزلة دعوى واحدة، وليس اعترافه بالدين إلاّ مع دعواه الوفاء أو الابراء، فلا يمكن الاخذ بالاعتراف إلاّ مقيداً بالابراء أو الوفاء فتؤجل الدعوى إلى حضور الغائب ليرى اعترافه بالابراء أو الوفاء وعدمه.
إلاّ أن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ اتصال الكلام وانفصاله لا دخل له في ذلك، فيما إذا كان مدلول أحدهما أجنبياً عن مدلول الآخر كما في المقام، فإن الاعتراف بالدين والوفاء أو الابراء أمران ليس أحدهما قيداً للآخر، بل هو أخبر بخبرين متغايرين أحدهما أجنبي عن الآخر، فلا وجه لعدم الأخذ بإقراره، فلابد حينئذٍ من إثبات الوفاء أو الإبراء، وإلاّ فهو مطالب بالوفاء لمطالبة الوكيل، ولولا هذا لم يكن أثر لتأجيل الدعوى، لأنّ المفروض على هذا أن الاعتراف بحكم العدم، كان الموكل حاضراً أم لا، لأنّه اعتراف مقيد بالوفاء، والمفروض أنه لا أثر له حضر الموكل أم لا، ولا شك في أنه اعتراف، واتصاله بالكلام لا يسلبه حقيقة الاعتراف.
(1) ألزم الحاكم من ثبت عليه الحق بالوفاء، فلو امتنع وكان غير متمكن من ذلك فنظرة إلى ميسرة، وإن كان متمكناً من ذلك وماطل فللحاكم أن يحبسه مقدمة للأداء، وقد دلت على ذلك عدة روايات:
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست