responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 73

«مسألة 22»: إذا كان الموكّل غائباً، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل أو الابراء، فإن أقام بيّنة على ذلك فهو، وإلاّ فعليه أن يدفعه إلى الوكيل[1].
_______________________________________
والغائب على حجته.
ولا يعارض ذلك رواية ابو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «لا يقضى على غائب»[1] لأنّها ضعيفة السند[2] على أنها مطلقة قابلة للتقييد بالصحاح المتقدمة.
(1) لو فرض ثبوت دين للغائب على الحاضر بشياع أو بيّنة فطالب وكيلُ الغائب الحاضر به، فان ادعى الحاضر الوفاء أو الإبراء وأقام بينة على ذلك فهو، وإلاّ فللحاكم أن يحكم عليه بلزوم الوفاء، لأنّ الوكيل بمنزلة الموكل، ومطالبة الوكيل هي مطالبة الموكل. وليس للغريم وهو الحاضر مطالبة الوكيل بالحلف لو لم يتمكن من إقامة البيّنة على ذلك، لأنّ الوكيل لا يدري شيئاً كي يطالب بالحلف. نعم لو فرض أن الغريم يدعي علم الوكيل بالابراء والوفاء والوكيل ينكر ذلك، جاز له إحلافه على ذلك، وأما مع اعتراف الحاضر بعدم علم الوكيل فليس له الإحلاف، بل عليه اداء المال.
وكذا لو ثبت الدين على الحاضر بإقراره، وكانت دعوى الوفاء أو الابراء منفصلة عن الاقرار، فإن دعوى الوفاء غير مسموعة ما لم يقم البيّنة عليها.
وكذا لو كانت دعوى الوفاء أو الابراء متصلة بالاعتراف بالدين، فإنّه

احتياط لاموال الغائب أيضاً. نعم لو لم يكن أي احتمال لذهاب مال الغائب وهو فرض بعيد جداً ولعله لا واقع له ـفلا حاجة لأخذ الكفيل لو فرض صحّة الرواية.
[1]الوسائل: باب 26 منأبواب كيفية الحكم ح4.
[2]بأبي البختري، وهو وهب بن وهب الكذاب.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست