responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 71

«مسألة 21»: إذا طالب المدّعي حقه، وكان المدّعى عليه غائباً، ولم يمكن إحضاره فعلاً، فعندئذ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة، وأخذ حقه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته، فإن اثبت عدم استحقاق المدعي شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمّدعى عليه[1].
_______________________________________
(1) تقدم أن الدعوى على الغائب بدين أو عين ليست كالدعوى على الميت في احتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة، فلو فرض أن المدعي على‌الغائب أقام البيّنة كان مقتضى حجية البيّنة ترتيب الاثر على ذلك والحكم بأن ما يدعيه المدعي صحيح، فإن كانت الدعوى متعلقة بالعين الخارجية كالدار والفرش، فلا إشكال بعد الثبوت من تسليم العين له، والغائب على حجته، أي بعد ما يأتي فإن اعترف فهو، وإن أنكر جرى عليه حكم الإنكار، فيدافع عن نفسه.
وإن كانت الدعوى متعلقة بدين عليه، فمع ثبوت دعوى المدعي بالبيّنة فتطبيق هذا الدين على المال الخارجي الذي هو للغائب يحتاج إلى دليل لان ما يطلبه المدعي إنما هو ما في ذمة الغائب، لا في العين الخارجية كي تسلم إليه، فغاية ما تثبته البيّنة كون الغائب مديناً والدليل على ذلك روايات:
منها: صحيحة جميل، عن جماعة من أصحابنا[1] عنهما(عليهما السلام)،

[1] أقول: قيل إن الرواية بما أنها عن جماعة من أصحابنا فهي مرسلة، مضافاً إلى أن في السند محمّد بن أبي عمير.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست