responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 68

«مسألة 19»: لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب، فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟ فيه تردّد وخلاف، والأظهر عدم الحاجة إليه[1].
_______________________________________
المقام بكفاية شهادة عدل ويمين المدعى ويمين آخر، وهو المقوم لما يثبت به الحق.
إلاّ أنّه لم يثبت ذلك بهذا العنوان، بل الثابت تجويز رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله شهادة عدل مع يمين، وهذا لا يشمل الدعوى على الميت، فلا بد من اختصاصه بالدعوى على الحي. وعليه فأصل الدعوى على الميت لا تثبت بشهادة عدل ويمين المدعي كي يقال: إنه يجب هنا يمين آخر أو لا.
نعم، يثبت الدين على الميت بشهادة رجل وامرأتين مع ضم اليمين، وذلك للجزم بأن شهادة الامرأتين منزّلة منزلة شهادة العدل الآخر، كما هو المستفاد من الروايات، فالتعدي هنا من مورد الرواية إلى غيره إنّما هو للجزم بالتنزيل.
(1) لأن ما دل على ضم اليمين إلى البيّنة لا يشمل كل من لم يتمكن من الدفاع عن نفسه، كالغائب والصبي والمجنون.
ونسب إلى المشهور إلحاق هذه الصور بالدعوى على الميت، للتعليل المذكور في رواية عبد الرحمن، وهو أن الاحتياج إلى اليمين إنّما هو لاحتمال الاداء ولا طريق لنا للعلم به، فإن مقتضى هذا التعليل أن في كل مورد يحتمل الاداء ولا نعلم به لابدّ فيه من ضم اليمين إلى البيّنة، فيعم الحكم الدعوى على الغائب والصغير والمجنون.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست