responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66

«مسألة 18»: لو أقام المدّعي على الميت شاهداً واحداً وحلف، فالمعروف ثبوت الدين بذلك[1]، وهل يحتاج إلى يمين آخر؟ فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة، وقيل بلزومها، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال، بل منع[2].
_______________________________________
(1) وقد دلّت على ذلك عدة روايات، وأنه كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم يجيز شهادة رجل مع يمين المدعي، وورد عنهم ذلك أيضاً[1].
(2) حتى لو كان معه يمين آخر، وذلك لأن دليل ضم اليمين إلى البيّنة فيما إذا كانت الدعوى على الميت إن كان هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ المتقدمة، كما لعل المشهور قد استند إليها وحكموا بعدم جريان الاستصحاب، وكون اليمين يميناً استظهارياً، فيمكن حينئذٍ أن يقال: إن

[1] ففي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه‌ (عليه السلام)، قال: «كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح2.
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام)، قال: «كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح8.
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّه‌ عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا» الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح12. وكذا صحيحة محمّد بن مسلم،نفس المصدر حديث 1. وكذا صحيحة حماد بن عثمان، نفس المصدر حديث 3. وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، نفس المصدر حديث 6، وغيرها.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست