responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60

«مسألة 15»: الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين[1] فلو ادّعى عيناً بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضمّ يمين.
_______________________________________
ويؤيدها رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌، قال «قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر (عليه السلام): خبرّني عن الرجل يدعي قِبَل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بما له؟ قال: فيمين المدعى عليه إلى أن قال: وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين باللّه‌ الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلاّ فلا حق له، لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت...»[1] فإنّها دالة على اعتبار ضم اليمين إلى البيّنة، إلاّ أنّها ضعيفة إذ في سندها ياسين الضرير، وهو لم يوثق، ولذا كانت مؤيدة، والحكم ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال بين الفقهاء.
(1) وذلك لأنّ مدرك الحكم عند الاصحاب إنّما هو صحيحة محمّد ابن يحيى ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌، واختصاص رواية عبد الرحمن بالدين واضح، لأن المذكور فيها أن المطلوب هو الميت، وهو غير صادق في دعوى الاعيان الخارجية، لأنّ المطالب بها هم الورثة لا الميت، على أنه صرح في ذيل الرواية بأن الاحتياج إلى اليمين إنّما هو «لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة..» وهو غير شامل للعين الخارجية، بل مختص بالدين، فهي غير صالحة لتقييد ما دلّ على حجيّة البيّنة على الاطلاق بدعوى العين الخارجية على الميت أيضاً واحتياجه إلى ضم اليمين المسمى باليمين الاستظهاري، كما في دعوى الدين عليه.

[1] الكافي 7: 145/1، الوسائل: باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست