responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 57

«مسألة 12»: إذا امتنع المنكر من الحلف، وردّه على المدّعي، فان حلف المدّعي ثبت له مدعاه، وإن نكل سقطت دعواه[1].
«مسألة 13»: لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرّد الحلف، فالحاكم يرّد الحلف على المدّعي فان حلف حكم له[2].
«مسألة 14»: ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته[3].

_______________________________________
(1) لعدة روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ): «في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه، فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»[1].
(2) تقدم وجه ذلك مفصلاً في المسألة العاشرة، فراجع.
(3) ظهر مما تقدّم أنّه مع إقامة البيّنة لا حاجة إلى الحلف من قبل المدعي، ومضافاً إلى استفادة ذلك من الروايات المتقدّمة تدل عليه بالخصوص عدة روايات، منها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا»[2].
نعم، يستثنى من ذلك صورة واحدة لابد فيها من ضم اليمين إلى البيّنة، وهي الدعوى على الميت، وإن كان مقتضى إطلاقات أدلّة البيّنة

[1] الوسائل: باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح1.
[2]الوسائل: باب 8 من أبواب كيفية الحكم ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست