responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51

الثالثة: سكوت المدّعى عليه، فيطالب المدّعي بالبينة، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه وإلاّ فيردّ الحاكم الحلف على المدعي[1].
_______________________________________
عليه معتبرة مسمع أبي سيار، قال: «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): إني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك، واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه، ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى استطلع رأيك فماترى؟ فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلّله، فإن هذا رجل تائب، واللّه‌ يحب التوابين»[1] فانها صريحة الدلالة على أن الواقع باق وإعطاء نصف الربح له ترحماً عليه. والرواية صحيحة وإن كان في طريقها القاسم بن محمّد، فإنه ثقة على الأظهر[2].
(1) للمدعي لو لم تكن له بيّنة طلب الحلف من المدعى عليه، فلو لم يطلب، وطلب تأجيل الدعوى لمصلحة من إمكان إثبات دعواه بالبيّنة أو

[1] الوسائل باب 48 من أبواب الايمانح3.
[2]أقول: في سند الصدوق رحمه اللّه‌ إلى مسمع أبي سيار القاسم بن محمّدوتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات، وقد رجع السيد الاستاذ عنه فهو مجهول. ورجوع سماحة السيد الاستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات عدا مشايخ ابن قولويه أوجب أن تكون عدة من طرق الشيخ والصدوق إلى الرواة ضعيفة بعد أن كانت صحيحة على رأي سماحة السيد الاستاذ، وقد صحح بعض هذه الطرق، إلاّ أن كثيراً منها لم يصحح، ومنها طريق الصدوق إلى مسمع أبي سيار هذا، وقد اشرنا إلى ذلك في «المفيد، من معجم رجال الحديث».
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست