responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 50

نعم، لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال، فان امتنع حلّت له المقاصة من أمواله1).
_______________________________________
(1) لأنّه أبطل هذا الاعتراف حكم يمينه، وكانت كأن لم تكن، فللمدعي حينئذٍ المقاصة، وذلك لأنّ يمين المدعى عليه إنما تبطل دعوى المدعي بما إنها دعوى، لا أنها تبطل إقرار المدعى عليه المتأخر، فيبقى هذا الاقرار على حجيّته، بل هو يبطل اليمين المتقدمة. وبعبارة أخرى الحلف إنما يترتب عليه الحكم الظاهري، وأنه ليس للمدعي حينئذٍ بعد سقوط حقه ظاهراً إقامة الدعوى والبيّنة وأخذ المال مقاصة، وأما الحكم الواقعي وكون الحق للمدعي في ذمة المدعى عليه فلا يسقط بحلف المدعى عليه، بل المال باق على ملك المدعي، كما هو مقتضى قوله صلّى اللّه‌ عليه وآله: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان،.....فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»[1] فإذا اعترف المدعى عليه بهذا الحق بعد حلفه أسقط هذا الاعتراف يمينه المتقدّمة[2].
وممّا يدل على بقاء الواقع على حاله وعدم سقوطه بحلف المدعى

ثبوت وحدة الرواية بل هما روايتان.
[1]الوسائل: باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح1. وهي صحيحة سعد وهشام بن الحكم كما في التهذيب وبعض نسخ الكافي لا سعد بن هشام بن الحكم كما في الكافي فانه لا وجود له.
[2]لا يقال: إن الاعتراف إذا أسقط اليمين فمقتضى ذلك أنّللمدعي إقامة الدعوىأيضاً لا المقاصة فقط، فانه يقال إن الاعتراف إنّما يسقط اليمين بالنسبة إليه لابالنسبة إلى الدعوى.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست