responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 43

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الاصل حجة على جميع الناس بما فيهم المدعي، فما لم يكن المدعي جازماً بالخلاف ليس له أن يدعي على المدعى عليه شيئاً[1].
ومرادنا من الجزم ليس هو العلم الوجداني والقطع، بل المراد صحة دعواه عنده، وإن كانت هذه الدعوى مستندة إلى أمارة أو أصل، فلو انتقل إليه شيء من أبيه، وكان بمقتضى اليد أن هذا الشي لوالده فانتقل إليه، ثم غصبه شخص أو أخذه عارية أو وديعة أو اجارة فانكر، لا مانع من إقامة الدعوى من المدعي، وإن كان هو غير جازم بأنّ هذا الشيء له، إلاّ أنه بمقتضى اليد كان له.
نعم، يستثنى من اعتبار الجزم في إقامة الدعوى مسألة واحدة تعرضنا لها في كتاب الاجارة، وهي ما لو أعطى شخص مالاً لأحد وجعله تحت تصرفه من أجارة أو عارية أو وديعة، وادعى من بيده المال التلف، وكان صاحب المال شاكاً في صدق دعواه، أو أنه شاكٌ في كون التلف مع عدم التفريط، فلصاحب المال إقامة الدعوى، ولابد لمن بيده المال ان لم يكن

[1] كلام السيد الاُستاذ حتى في مباني تكملة المنهاج فضلاً عن درسه هذا ـظاهر بل صريح في أنّ محل الكلام إنّما هو في أصل سماع الدعوى وما يترتب عليها من إحضار المدعى عليه وتعقيبها، وأنه ليس للمدعي ادعاؤها، بل ليس فيه ما يحتمل أن يوهم كون كلامه ظاهراً في عدم فائدة هذه الدعوى بعد السماع وإحضار المدعى عليه لأنّه يكون قول المنكر مطابقاً للإمارة أو الاصل، فتكون النتيجة تقدّم قول المدعى عليه وعدم إلزامه بشيء، ومعه فلا مجال لأن يشكل عليه بأنّ الكلام في أصل سماع الدعوى.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست