responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40

«مسألة 8»: كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالاقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه[1] ولا فرق في ذلك بين حق اللّه‌ وحق الناس. نعم، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحق وإن كان قد علم الحاكم بموجبه على ما يأتي.
_______________________________________
(1) الوجداني وقطعه بأن الحق للمدعي أو للمنكر، ولا يطالبهما لا بالبيّنة ولا باليمين، إذ بعد ثبوت منصب الحكومة له تشمله الآيات الكريمة كقوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)[1] ولا شك في أن الحكم بمقتضى العلم والقطع الوجداني حكم بالعدل. هذا بالنسبة إلى ثبوت مال أو زوجية، أو نفيهما، ونحو ذلك.
وأما بالنسبة إلى إقامة الحدود، فليس له إقامتها بمقتضى علمه، فإذا قذف رجل رجلاً ولم يطالبه المقذوف بحقه ليس للقاضي إجراء الحد، وكذا لو رأى القاضي رجلاً يسرق ليس له إجراء الحد عليه ما لم يطالب صاحب المال بحقه[2].

[1] النساء: 58. وكذا قوله تعالى: (وَإِنْحَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ) المائدة: 42، وغيرهما.
[2]كلام السيد الاستاذ هنا واضح في أنه ليس للحاكم إقامة الحدود بعلمه، ولكنسيأتي منه في المسألة 178 أن للحاكم إجراء الحدود بعلمه في حقوق اللّه‌ كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة، وأما في حقوق الناس فيتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق، وذلك لعدّة صحاح دلّت على ذلك، منها صحيحة الفضيل قال: «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست