responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 37

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأصالة الصحة في فعل الغير بهذا المعنى لا شك فيها، ولكن إنما تجري فيما إذا احرزنا أركان أصل العقد والفعل وشك في الشرائط، وأما لو شك في أهلية الفاعل للتصدي لهذا الفعل فلا تجري، فلو باع زيد داراً ليست تحت يده، واحتمل أنه وكيل أو ولي، ليس لنا اجراء أصالة الصحة والحكم بصحة العقد، وأن الدار ملك للمشتري، للشك في أهلية البائع للبيع، وأصالة الصحة لا تثبت الاهلية.
ومقامنا من هذا القبيل، إذ الحكم الذي يتصدى له هذا الشخص المشكوك عدالته بناءً على اعتبار العدالة هل هو أهل له أم لا، ومع ذلك لا يمكن إثبات أنه أهل باصالة الصحة، بل مقتضى الاصل عدم نفوذ حكمه، نعم يثبت بها صحة حكمه فيما إذا كان أهلاً للتصدي لمنصب القضاء، وكان الشك راجعاً إلى الشرائط، لا فيما إذا كان راجعاً إلى ما هو ركن ومقوّم.
وعليه فلم تثبت أصالة الصحة في المقام، فاعتبار العدالة في القاضي المنصوب موجب لاختلال النظام، فالمعتبر في القاضي المنصوب هو المعتبر في قاضي التحكيم من اعتبار عدم الفسق لا العدالة، فلا يحتاج حينئذٍ إلى إحراز العدالة، إلاّ أنه لا بد من إحراز عدم الفسق.
وقد يستدل على اعتبار العدالة برواية موسى بن أكيل عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان،
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست