responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36

. . . . . . . . . .
_______________________________________
حالها، وهكذا بقية الناس لهم أن لا يرتبوا الأثر على ذلك، باعتبار عدم ثبوت عدالته عندهم[1] وبذلك يختل النظام لا محالة.
وجريان أصالة الصحة كما هو صريح كلام السيد اليزدي في قضائه وبذلك يرتفع اختلال النظام فيجب قبول قول المدعي عند المنكر، وغيره من أفراد المجتمع.
لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وذلك لما بيّناه في الاُصول من أن أصالة الصحة تارة يراد بها حمل فعل المسلم على الصحة، فلا يتهم بالفسق وارتكاب المحرم، وهو صحيح وبه يثبت ذلك، كما إذا مررنا على شخص فتكلم بكلام لا ندري أنه سب أو سلام، فيحمل فعله على الصحة ويقال إنه لم يسب وإنه سلم إن شاء اللّه‌، إلاّ أنه لا يترتب على ذلك وجوب رد السلام، إذ لم يثبت بإصالة الصحة بهذا المعنى إلاّ أنه لم يرتكب محرماً، وأما أنه أتى بفعل صحيح ويلتزم بلوازمه فلا، إذ لم يحرز ذلك بوجه شرعي.
ولأصالة الصحة معنى آخر وهو كقاعدة الفراغ في أفعال نفس الشخص، فكما أنه لو صلّى وبعد الفراغ شك في صحة صلاته بنى على قاعدة الفراغ وحكم بصحة صلاته، فلا تجب الإعادة فضلاً عن القضاء، فكذا لو باع زيد داره من عمرو، وشككنا نحن في صحة هذا البيع وفساده بني على أصالة الصحة، وجاز شراء الدار من عمرو.

[1] العدالة المعتبرة هنا على حدّ اعتبارها في الموارد الاخرى، كما في إمامالجماعة ونحوه، انما هي عند من يريد ان يقتدي به لا عند من ينصبه اماماً للجماعة وحينئذٍ فلا معنى لان يقال إن العدالة معتبرة عند من ينصبه قاضياً لا عند المترافعين فإنه لا دليل على ذلك، بل لا معنى له إن كان محتملاً.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست