responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 35

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وكذا لا اعتبار بالبصر جزماً، بل هو أجنبي عن القضاء، فلا يحتمل أصلاً، إذ العبرة بالبصيرة لا البصر. هذا كله في قاضي التحكيم.
وأما شرائط القاضي المنصوب: فيعتبر فيه كل ما اعتبرناه في قاضي التحكيم جزماً، فإنّه تقدم أنّه لا دليل لفظي عليه، فيعتبر كل ما شك في اعتباره فيه، ولا أقل من جهة الشك في اعتباره وعدمه، مضافاً إلى اعتبار الاجتهاد الذي لم نعتبره في قاضي التحكيم، لان الاجتهاد في القاضي المنصوب هو المتيقن، الخارج عن أصالة عدم نفوذ حكم كل أحد في حق كل أحد.
وهل تعتبر العدالة في القاضي المنصوب، أو أن المعتبر عدم الفسق، كما هو كذلك في قاضي التحكيم، وذلك لمعرفة حكم مشكوك الحال، فانه بالنسبة إلى قاضي التحكيم يمكن الرجوع إليه ما لم يثبت فسقه، لأنّ التقييد إنما كان بعدم نفوذ حكم الفاسق لأنه ركون إلى الظالم، والمشكوك لم يثبت فسقه، فالاصل عدمه، فالمرجع الاطلاق، فهل الأمر كذلك بالنسبة إلى القاضي المنصوب أو لا؟
أقول: تقدم أن كل ما يشك في اعتباره في القاضي المنصوب لابدّ من اعتباره، لانه هو المتيقن، فإنه ليس هنا دليل يتمسك بإطلاقه، فهل يحمتل اعتبار العدالة فيه كما هو المعروف والمشهور أو يكتفى فيه بعدم الفسق، فينفذ قضاء المشكوك عدالته. ولم يحرز فسقه؟ لا يبعد أن يقال: إن اعتبار العدالة فيه موجب لاختلال النظام، الذي من أجله قلنا بوجوب نصبه إذ للمنكر أن يقول إنه لم تثبت عدالته عندي، فتبقى المخاصمة على
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست