responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 340

. . . . . . . . . .
_______________________________________
منفردات أو منضمات إلى الرجال، لعدة روايات، دلت على أن الطلاق لا يثبت بشهادة النساء مطلقاً.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه «سئل عن شهادة النساء في النكاح[1] فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اُجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم»[2].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق...»[3].
ومنها: الهلال، فانه لا يثبت بشهادتهنّ مطلقاً، منفردات أو منضمات إلى الرجال، للنصوص المعتبرة الدالة على ذلك، التي منها ما تقدم في عدم نفوذ شهادتهن في الطلاق[4].

[1] في النكاح كلام سيأتي في المسألة الآتية.
[2]الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح2.
[3]الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح8.
[4]ومنها: ما ورد في خصوص الهلال، كما في معتبرة حماد بن عثمان عن أبيعبداللّه‌ (عليه السلام)، قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل فيالهلال إلاّ رجلان عدلان». الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح17
ومنها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال...»، نفس المصدر ح18.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست