responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 34

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما الاجتهاد: فقد تقدم سابقاً عدم اعتباره في قاضي التحكيم، بل المعتبر فيه أن يكون عارفاً بالحكم عن اجتهاد أو تقليد.
وأما الحرية والكتابة فقيل باعتبارهما.
أقول: إن علمنا من الخارج عدم اعتبار ذلك، إذ أن الكتابة ليست من وظائف القاضي، وإنما وظيفته الحكم فقط، ولذا ذكرنا أنه بناءً على عدم جواز أخذ الاجرة على القضاء، لا مانع من أخذها على الكتابة، لأنّها غير واجبة على القاضي، وأجنبية عن القضاء، فلا احتمال لاعتبارها كما هو كذلك.
وكذا الحرية إن علمنا من الخارج عدم الفرق في الوظائف والمناصب الشرعية بين الحر والعبد، ولذا للعبد تقلد منصب إمامة الجماعة، فان العبد كالحر يحكم باسلامه، وربما يكون إسلامه اقوى من اسلام الاحرار في زمنه أو بعده، فلا احتمال لاعتبار الحرية.
وأما لو شككنا واحتملنا الخصوصية للكتابة والحرية، كما احتملها بعضهم بل جزم بها، فلابد من الاعتبار[1]. إذن فهذا تابع لليقين الخارجي وعدمه، وإلاّ فمقتضى الأصل عدم نفوذ حكم العبد والعاجز عن الكتابة.

ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه‌ فيمضي حكمه». الوسائل: باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 45. فإنّها ظاهرة في المفروغية عن العدالة في قاضي التحكيم إلاّ أنّها ضعيفة بذبيان بن حكيم.
وقد يستدل على ذلك أيضاً بصحيحة داود بن حصين، الآتية عند تعرض السيد الاستاذ لها في أعتبار العدالة في القاضي المنصوب والجواب عنها أيضاً.
[1]أقول: هذايتم إن لم يمكن التمسك بإطلاق ما دلّ على مشروعية التحكيم، إلاّ أنّ المهم عدم احتمال الاعتبار.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست