responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 339

. . . . . . . . . .
_______________________________________
أبي عبداللّه‌، وخالية عنه في بقية الاسانيد المتعددة، فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، فلا يعلم وجود هذا الذيل، على أن محمّد بن يعقوب أضبط من الشيخ جزماً، وليس في روايته هذا الذيل.
ومع الاغماض عن ذلك كله، وفرض أن الرواية تامة، فمع ذلك لا يمكن دعوى أنها مقيدة، لأن المراد من صحيحة جميل ومحمّد بن حمران من نفوذ شهادة النساء في القتل ليس هو نفوذ شهادة امرأة واحدة أو شهادة امرأتين، فان ذلك غير محتمل جزماً، فان قوله (عليه السلام) حينما سئل عن شهادة النساء في الحدود: «في القتل وحده» المراد به ما يثبت به الشيء بشهادة النساء في غير هذا المورد، وهو الدين وغيره مما ثبت فيه نفوذ شهادتهن، وإنما يثبت ذلك بشهادة رجل وامرأتين، فالمنفي وهو الحدود أيضاً كذلك، فالذي يثبت به القتل وينتهي الأمر إلى الدية إنما هو شهادة رجل وامرأتين.
إذن فتكون صحيحة عبدالرحمن والروايات المتقدمة متعارضة، ومع التساقط المرجع أصالة عدم نفوذ شهادتهن، أو ما دل من الروايات على عدم نفوذ شهادة النساء إلاّ في موارد خاصة.
إذن فلم يثبت نفوذ شهادة النساء في الحدود حتى مع تمامية رواية عبدالرحمن، لأنها ليست مقيدة للروايات المتقدمة، بل معارضة.
ومنها: الطلاق فانه أيضاً لا يثبت بشهادة النساء، بلا فرق بين أن يكنَّ
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست