responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336

. . . . . . . . . .
_______________________________________
عدم جواز شهادة النساء على الاطلاق، ففي أي مورد دل الدليل على قبول شهادتهن منفردة أو منضمة إلى شهادة الرجال أخذ به، وإلاّ فيلتزم بعدم الحجيّة. هذا بحسب الكبرى.
وأما بحسب التطبيق على صغرياتها فقد ورد عدم حجيّة قولهن في موارد.
منها الحدود أي القود حيث ورد في صحيحة جميل ومحمّد بن حمران عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»[1] فانها دالة على سماع شهادتهن في القتل، وبازائها

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): أنّه سُئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اُجيزها في الطلاق قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم» نفس المصدر ح2.
ومنها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» نفس المصدر ح21.
ومنها: صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان» نفس المصدر ح17.
[1]الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست