responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 330

ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات[1].
«مسألة 100»: لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الهلال والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، لا منضمات ولا منفردات[2]، ولا بشاهد ويمين.

_______________________________________
اعتبار شيء آخر، كضم اليمين زائداً على البيّنة في الدعوى على الميت، وما لم يكن دليل خاص على اعتبار شيء زائد، فالبيّنة بمفردها أي شهادة رجلين عادلين حجة على الاطلاق، لإطلاق ما دل على حجيتها، كقوله (صلّى اللّه‌ عليه وآله ): «إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان» والمعهود من البيّنة خارجاً شهادة رجلين عادلين. وغير ذلك من الروايات.
(1) فان ثبوت شيء بهذه الأمور إنما هو مختص ببعض الموارد الخاصة على ما سيأتي، وليس الأشياء المذكورة منها.
(2) قد يدعى حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق كالبيّنة إلاّ ما خرج بالدليل، فما لم يدل دليل خاص على عدم الثبوت مقتضى الاطلاق الحجية.
أقول: الكلام في هذه الدعوى تارة من جهة المقتضي، أي هل هناك دليل يقتضي باطلاقه حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق، أو لا.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست