responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 325

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً[1]،
والرواية مفصلة أن اللواط لا يثبت إلاّ بأربعة إقرارات، ومن هذه الرواية يفهم أنه لابدّ في ثبوت اللواط، من الاقرار أربعة مرات، فيستكشف أن الشهادة فيه لابدّ وأن تكون أربع شهادات، لأن الاقرار شهادة إلاّ أنه من نفس المشهود عليه، فبضم هاتين الصحيحتين يظهر حكم اللواط أيضاً وبضميمة عدم القول بالفصل يظهر الحكم في السحق أيضاً[1] فضلاً عن استفادته من الاية والتسالم.
إذن فمقتضى ذلك أنه لا يثبت شيء من الزنا واللواط والسحق ما لم يشهد أربعة رجال.
(1) على المشهور، استثناءً مما دل على عدم ثبوت شيء من الزنا واللواط والسحق ما لم يشهد أربعة رجال، وذلك لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه‌ (عليه السلام): «سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم»[2].

اخترت أشدَّهنَّ، اللهمَّ فانّي أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك فيآخرتي، ثمَّ قام وهو باك حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى النار تتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فانَّ اللّه‌ قد تاب عليك، فقم ولا تعاودنَّ شيئاً ممّا فعلت».
[1]أيد السيد الاستاذ في المباني ذلك بما رواه الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق مرسلاً عن النبي صلّى اللّه‌ عليه وآله قال: «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال» الحديث. الوسائل: باب 1 من أبواب السحق والقيادة ح3.
[2]الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست