responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 32

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الثالث: الايمان، لقوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم» فلا ينفذ حكم المخالف، بل الرجوع إليه من الرجوع إلى الطاغوت.
الرابع والخامس والسادس: العقل والرشد والضبط، وذلك لانصراف قوله: (عليه السلام) «منكم» عن المجنون والسفيه وكثير النسيان.
السابع: طهارة المولد، لانصراف الدليل أيضاً، فضلاً عن الاولوية القطعية من عدم صلاحيته لإمامة الجماعة وعدم قبول شهادته، والظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في كل ما ذكرناه.
الثامن: أن لا يكون فاسقاً، وإلاّ فلا ينفذ حكمه، وذلك مضافاً إلى عدم الخلاف والتسالم على ذلك للنهي عن الركون إلى الظالم (وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّه‌ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)[1] ولا شك في أنّ الركون إلى حكم الفاسق في المحاكمة ركون إلى الظالم.
وأما اعتبار العدالة فيه، فلم يدل عليه دليل، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى مشكوك الحال الذي لم يثبت فسقه وإن لم تثبت عدالته، إذ مع الشك في العدالة يتمسك بالاطلاق أو العموم على ما تقدم الكلام فيه مفصلاً في بحث الاصول، وأنه إذا كان المخصص أمراً وجودياً، وشك فيه تمسك بعدمه، فيدخل المشكوك فيه في العموم أو الإطلاق.

[1] هود: 113.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست