responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 318

«مسألة 98»: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة، ويكفي فيها الاشتهار في البلد، وتجوز الشهادة به مستنداً إليها. وأما غير النسب كالوقف والنكاح والملك وغيرها، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة، إلاّ أنّه لا تجوز الشهادة استناداً إليها، وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة[1].
_______________________________________
الرابعة: أنه جازم بأن الخط خطه والختم ختمه، ولا يحتمل التزوير فيها بوجه، ولكنه لا يتذكر أصل المطلب أي مضمونها، مع جزمه بأنه إنما كتب هذه الورقة في مقام الشهادة، فلا إشكال في جواز الشهادة، لعلمه الوجداني المستند إلى الحس، وإن كان لا يتذكر خصوصية المطلب.
(1) يثبت النكاح أو الوقف أو النسب ونحوها من الأمور الخارجية بالاستفاضة الخارجية المفيدة للعلم العادي، أي الإطمئنان القريب من العلم الوجداني، لأن الإطمئنان حجة بالسيرة العقلائية من دون ردع من الشارع، فيترتب عليه الأثر.
وقيل باعتبار العلم الوجداني خاصة، دون العلم العادي، أي الإطمئنان.
وفيه: أنه لا وجه له بعد كون الإطمئنان حجة.
وقيل بكفاية الظن وعدم اعتبار العلم العادي، فضلاً عن العلم الوجداني.
وفيه: أن الظن ليس بحجة شرعاً إلاّ ما قام الدليل عليه، ولا دليل عليه في المقام.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست