responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 313

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولا ينبغي الاشكال في عدم جواز ذلك، لعدم الدليل على الجواز وإن جاز الاخبار عن الواقع بمقتضى حجية اليد، إلاّ أن الشهادة لابد فيها من الاستناد إلى الحس وكون المشهود به محسوساً، والملكية الواقعية وإن كانت ثابتة شرعاً إلاّ أنه ثبوت ظاهري، وليس له أن يشهد بالملكية الواقعية حال الترافع.
ويدلنا على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك، وجازت الشهادة على الملكية الواقعية في مقام الترافع، فلا يتصور حينئذٍ ما تقدم البحث عنه من أن المال إذا كان في يد أحد، وأقام المدعي البيّنة على أنه له حكم به للمدعي، فلو جازت الشهادة بمقتضى اليد على الملكية الواقعية حال الترافع فالشهود حينئذٍ كثيرون، ومعنى ذلك أن ذا اليد له بينة دائماً، فلا يوجد حينئذٍ مورد إلاّ نادراً يكون المال في يد أحد ولا بيّنة له على ذلك.
ومن هنا يظهر الحال في الشهادة على مقتضى الاستصحاب، فانه لو كانت الدار ملكاً لزيد سابقاً، ولا ندري فعلاً أنه باعها أم لا. فهل تجوز الشهادة اعتماداً على الاستصحاب؟
الكلام هو الكلام، أي أن الشهادة في غير موضع الترافع وترتيب آثار الملكية قولاً وعملاً هو مقتضى حجية الاستصحاب، ويدل عليه أيضاً معتبرة معاوية بن وهب، قال: «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة، ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه،
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست