responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 310

وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد. نعم، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه ملكه ظاهراً[1].
_______________________________________
وعليه لا دليل على حجية قول المخبر إذا كان إخباره عن حدس واجتهاد وإجراء قواعد نظرية، بل لابد في اعتباره من أن يكون مستنداً إلى الحس، ولعل هذا هو المشهور، ويؤيده بعض الروايات، كمرسلة المحقق عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم «وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»[1].
(1) بعد ما اتضح أن الشهادة أنما تقبل فيما إذا كانت مستندة إلى الحس لا الحدس، فهل تجوز الشهادة على مقتضى اليد أو الاستصحاب، أو لا، فلو أن داراً كانت في يد زيد فمقتضى اليد أنها ملكه، فهل تجوز الشهادة على أن الدار ملكه، أو كانت ملكه واقعاً سابقاً ولا يعلم فعلاً أنه باعها أو وهبها، أو لا؟ وهل تجوز الشهادة على أنها ملك له بمقتضى الاستصحاب أو لا؟
أقول: لا شك في أن اليد من الاُمور الموجودة المحسوسة، فلا مانع من الشهادة على ما هو محسوس له، فيشهد أن الدار كانت في يده، وكذا تجوز الشهادة على أن الدار ملك له شرعاً ظاهراً، لأن الملكية الظاهرية من آثار اليد، وهي مستندة إلى الحس، فلا مانع من الشهادة عليها، وهذا هو الذي جرت عليه السيرة الخارجية، ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق على

[1] الوسائل: باب 20 من أبواب الشهادات ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست