responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31

«مسألة 7»: يعتبر في القاضي اُمور[1]، الأوّل البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الذكورة، الرابع: الإيمان، الخامس: طهارة المولد، السادس: العدالة، السابع: الرشد، الثامن: الاجتهاد، بل الضبط على وجه، ولا يعتبر فيه الحرية، كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة.
_______________________________________
(1) شرائط القاضي: الكلام تارة في شرائط قاضي التحكيم، واخرى في شرائط القاضي المنصوب.
أما شرائط قاضي التحكيم: فقد ذكرنا أن صحيحة سالم بن مكرم المتقدّمة. دلت على نفوذ حكمه، فيؤخذ بإطلاقه ما لم يثبت دليل يقيّده. وباتضاح هذا نقول:
الشرط الأوّل والثاني: الرجولية والبلوغ، وذلك لقوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم» لا لأجل المفهوم، بل لعدم الدليل على حكومة غير البالغ والمرأة، مضافاً إلى أنه لا يبعد دلالة الرواية على اعتبار الرجولية والبلوغ، لا لأجل مفهوم الوصف أيضاً، بل لاجل أنه (عليه السلام)، في مقام البيان وتعيين القاضي[1]. وعلى كل حال اعتبار ذلك لابد منه، دلت الرواية على ذلك أم لا.

[1] على ان الوصف وإن لم يكن له مفهوم، إلاّ انه يكفينا في دلالة الرواية على الاختصاص بالرجل ما ذكر في بحث مفهوم الوصف، من ان الوصف وإن لم يكن له مفهوم إلاّ أنه دال علىعدم ثبوت الحكم للطبيعي، وليس هنا للطبيعي إلاّ الرجل والمرأة، فالدليل إنما هوللرجل وهو دال على عدم ثبوت الحكم للمرأة أيضاً، وإلاّ كان القيد لغواً، كما قال السيد الاستاذ مضمون هذا في المسألة 202 الآتية.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست