responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307

وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن[1].
_______________________________________
الشيء اليسير والكثير ليسا من الأمور التي لها واقعية في نفس الأمر، بل هما من الأمور الاضافية، فان الشيء الواحد صغير بالنسبة إلى شيء وكبير بالنسبة إلى آخر، فالمال الواحد بالنسبة إلى شخص يسير وبالنسبة إلى آخر كثير، وبالنسبة إلى زمان يسير وبالنسبة إلى زمان آخر كثير[1]، وفي مكان يسير وفي آخر كثير، وعليه فلا فائدة في هذا الاستثناء، بل لابدّ من رد علمه إلى أهله، فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
(1) ويقال عند الناس أنه ولد زنا إلاّ أنه لم يثبت ذلك بطريق شرعي، فتقبل شهادته، سواء كانت هناك أمارة على أنه ولد حلال، كما إذا ولد في فراش أحد وشك في أنه ولد زنا لثبوت زنا اُمه، أم لم تكن أمارة على أنه ولد حلال، إلاّ أنه لم يثبت بطريق شرعي أنه ولد زنا، كما إذا جاء من بلد آخر وقيل عند الناس أنه ولد زنا.
والسرّ في قبول شهادته في هذين الموردين، إنما هو كون المخصص عنواناً وجودياً، ومقتضى العمومات قبول شهادة كلّ رجل واجد للشرائط خرج منه ولد الزنا الذي هو عنوان وجودي وكلّما شك في العنوان الوجودي كان مقتضى استصحاب العدم الازلي عدم كونه من أفراد

[1] الظاهر أن واقعية الشيء اليسير عرفية، فما يراه العرف أنه يسير فهو كذلك، ولا يلزم من الالتزام به إشكال يوجب رد علم الرواية إلى أهله، كما يذكر بعض الفقهاء جواز معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة وهي عرفية في مقابل الاشياء الخطيرة.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست