responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 304

«مسألة 95»: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً[1] إلاّ في الشيء اليسير على إشكال.
_______________________________________
إذا كان المشهود به على خلاف ميل الشاهد المتبرع بشهادته، فليس هنا تهمة، أو فرض أن الشاهد المتبرع تخيل وجوب الشهادة وإن لم يطالب بها، فلا ملازمة بين التبرع بها وكونه في معرض الاتهام.
إذن فلا دليل على عدم اعتبار الشهادة التبرعية في حقوق الناس إلاّ الشهرة، وهي ليست بحجة، فلا محالة من وجوب العمل على طبق الإطلاقات الدالة على نفوذ الشهادة، سواء كانت قبل أم بعد المطالبة.
ثم مع البناء على عدم اعتبار شهادة المتبرع في حقوق الناس، فانما يقال بعدم نفوذها فقط، لا أنها محرمة تكليفاً، لسقوط النبويات الدالة على النهي عنها، وعليه فلو طلب منه الحاكم فشهد قبلت شهادته، ولا تكن شهادته الاُولى جرحاً له، كما أنه لا إجماع على عدم قبول شهادته في مثل ذلك جزماً، وإنما الإجماع المدعى كان في الشهادة الاُولى التبرعية.
(1) كما هو المعروف والمشهور بينهم، ونسب الخلاف إلى الشيخ في المبسوط، ومال إليه ثاني الشهيدين في المسالك. والروايات في المقام متعددة، دلت على أن ولد الزنا لا تقبل شهادته وإن كان عادلاً، كما أنه لا يؤم الناس.
منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤمّ»[1].
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا. فقال: لا، ولا عبد»[2].

[1] مسائل علي بن جعفر 191/391، الوسائل: باب 31 من أبواب الشهادات ح8.
[2]الوسائل: باب 31 من أبواب الشهادات ح6.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست