responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30

وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة[1].
_______________________________________
في مورد المنازعة كما هو محل كلامنا، أو في علم من العلوم أو غيره هو الملزم بالإثبات بأي طريق شاء، وليس للآخر المطالبة باثباته من دليل خاص، فإن الدعوى لاتثبت إلاّ بدليل، وأما تعيين الدليل فهو بيد المدعي، فإذا عين المدعي القاضي المنصوب، ليس للمنكر الامتناع، وإلى هذا تشيرعدة من الآيات، فإن اللّه‌ سبحانه وتعالى ذم من يلزم المدعي بالاثبات من دليل خاص، كما في قوله: (وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّه‌ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ)[1]، أو قوله «لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ»[2] وكان الأنبياء (عليهم السلام ) يجيبونهم بأن الآيات من عند اللّه‌، كما في كثير من الآيات، وتعرضنا لذلك في كتاب البيان، وأن مدعي النبوة لا بد له من إقامة الدليل على نبوته، وأما أنه باي طريق فليس للناس تعيين ذلك، بل التعيين بيد اللّه‌، وهو بشر يتبعه. وهكذا بناء العقلاء، فإنّه قائم على أن من يدعي يطالب بالدليل، لا أنه يطالب بدليل يطلبه الناس.
(1) لأن لكل منهما حق التعيين، فان كلاً منهما مدّعٍ، وحيث لا يمكن مع الاختلاف فلا بد من الرجوع إلى القرعة، لأنها لكل أمر مشكل.

[1] البقرة: 118.
[2]الأنعام: 8.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست