responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 299

وأما شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال، والأظهر القبول[1].
_______________________________________
والنتيجة: أن الروايات الدالة على نفوذ شهادة العبد على الاطلاق لا موجب لرفع اليد عنها، بل هي موافقة للكتاب والسنّة ومخالفة للعامة، فلابدّ من العمل بها، كما عمل بها المشهور، وتحمل الروايات الاخر كلها على التقية.
(1) ذهب المشهور إلى عدم نفوذها، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، كالسرائر والانتصار والغنية، واستدلوا عليه باُمور:
الأوّل: الإجماع.
وفيه: أنه غير تام بنحو يكشف عن رأي المعصوم، فان المحصل منه غير حاصل، والمنقول غير حجة، سيما مع ميل الشهيد الثاني إلى القبول، بل نسبه في الجواهر إلى جماعة من المتأخرين.
الثاني: قياس العبد بالولد، فكما لا تسمع شهادة الابن على الأب كذلك لا تسمع شهادة العبد على مولاه.
وفيه: أن الحكم في المقيس عليه غير ثابت فكيف بالمقيس، وعلى فرض عدم السماع في المقيس عليه فقياس العبد عليه قياس محض لا نقول به، ولا أولوية في المقام.
الثالث: كما أن اقرار العبد على نفسه غير مسموع لأنه إقرار في حق المولى، كذلك الشهادة عليه غير مسموعة أيضاً.
وفيه: أن ذلك من الغرابة بمكان، فان دليل حجية الاقرار مختص بما
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست