responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وأما ما ورد في التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ) أي الاحرار لا العبيد[1]، فساقط جزماً، إذ لم يثبت أن هذا التفسير من الامام، بل الثابت عدمه. على أن ما دل على عدم قبول شهادة العبد موافق للعامة، وما دل على قبولها مخالف لهم، والترجيح مع المخالف، بل في بعض ما دل على النفوذ الدلالة على أن ما دل على عدم النفوذ إنما هو من جهة التقية، وأن أوّل من رد شهادة العبد هو عمر أو فلان.
وأما الطائفة الثالثة وهي ما دل على نفوذ شهادة العبد في موارد خاصة فلو تمت وأمكن العمل بها صحت أن تكون وجه جمع، بها نرفع اليد عما دل على عدم النفوذ وتقيد بهذه الموارد، فتنقلب النسبة بينها وبين ما دل على النفوذ على الاطلاق فتتقيد هذه بتلك، وعلى كل حال، لابد من النظر إلى هذه الروايات.
فمهنا: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز

[1] الوسائل: باب 23 من أبواب الشهادات ح15. التفسير «المنسوب إلى» الإمام العسكري (عليه السلام) 656/374 عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «كنّا عند رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) وهو يذاكرنا بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) قال: أحراركم دون عبيدكم، فإن اللّه‌ شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها».
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست