responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 291

«مسألة 93»: تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره[1].
_______________________________________
لا يمكن الالتزام بها، لأنه إن كانت شهادة الأجير نافذة قبل المفارقة فهي واجبة، لأن كتمان الشهادة محرم «ومن يكتمها فانه آثم قلبه» فكيف يمكن الالتزام بأن شهادة الأجير نافذة إلاّ أنها مكروهة، وحمل الشهادة هنا على الاشهاد أي يكره إشهاد الأجير فبعيد في نفسه جداً، مضافاً إلى أنه مناف للسياق وتجويز شهادته بعد مفارقته.
وعلى كل حال، لا موجب لرفع اليد عن موثقة سماعة الدالة على عدم جواز شهادة الاجير، غاية الأمر نرفع اليّد عن إطلاقها بالنسبة إلى ما بعد المفارقة، ويلتزم فيه بالنفوذ للصحيحتين المتقدمتين.
والمتحصل: أن الاجير تسمع شهادته بعد المفارقة، ولا تسمع قبل المفارقة.
(1) كما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، بل هو المتسالم عليه إلاّ ما نسب إلى بعضهم كالعماني وأنه لا فرق بينه وبين الحر. إلاّ أن العامة اتفقوا على عدم قبول شهادته. وربما فصّل في المقام.
وعلى كل حال، لابدّ من المراجعة للنصوص والالتزام بما دلت عليه، والنصوص في المقام على طوائف:
فمنها: ما دل على عدم قبول شهادة العبد، وفيها الصحيح وغيره.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته عن
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست