responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 289

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه[1].
وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال والأظهر عدم القبول[2].
(1) بلا إشكال ولا خلاف ظاهراً، للاطلاقات وللأدلة الخاصة[1].
وأما موثقة سماعة الدالة على ردّ شهادة الأجير، قال: «سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم...»[2] فمقتضاها وإن كان تقييد الاطلاقات وتخصيص العمومات والقول بأن الأجير لا تقبل شهادته، إلاّ أنه لابدّ من تقييد هذه الموثقة بصحيحة أبي بصير المتقدمة وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن فارقه؟ قال (عليه السلام) نعم...»[3] وأنه لا تقبل شهادته قبل المفارقة، وأما بعدها فتقبل شهادته. هذا في قبول شهادته بعد المفارقة.
(2) ذهب جمع إلى قبول شهادته أيضاً للاطلاقات، فلابدّ من رفض موثقة سماعة الدالة على ردّ شهادته.
وذهب آخرون إلى عدم قبول شهادته، فتحمل على ما قبل المفارقة،

[1] التي منها معتبرة أبي بصير المتقدمة، وصحيحة صفوان الآتية.
[2]الوسائل: باب 32 من أبواب الشهادات ح3.
[3]الوسائل: باب 29 من أبواب الشهادات ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست