responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285

«مسألة 90»: لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتخذ ذلك حرفةً له[1].
«مسألة 91»: إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت[2]، وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.

_______________________________________
(1) وإن كان عادلاً، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه»[1] ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ردّ رسول اللّه‌ صلى‌ الله‌ عليه‌ و‌آله‌ وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنه لا يؤمن على الشهادة. وذلك لأنه إن اُعطي رضي وإن منع سخط»[2]، وهما واضحتا الدلالة على عدم قبول شهادة السائل بالكف.
والتعليل في كلامه (عليه السلام) تعليل بحسب النوع، أي أن ذلك وصف نوعي للسائل بالكف، وإن أمكن أن يكون سائلاً بالكف وإذا لم يعط لم يسخط ويحمله على محامل، فليس الوصف ملازماً دائماً للسائل بالكف، فذلك حكمة للحكم وإلاّ فالحكم غير مقيد به، بل هو ثابت لكل سائل بالكف، ولا خلاف في المسألة ولا إشكال.
(2) لأن الشرائط المتقدمة كلها إنما هي معتبرة حال الشهادة، لا حال

[1] الوسائل: باب 35 من أبواب الشهادات ح1.
[2]الوسائل: باب 35 من أبواب الشهادات ح2.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست