responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284

وكذا تقبل شهادة الصديق وإن تأكّدت بينهما الصداقة والصحبة[1].
_______________________________________
الواحدة حتى مع ضم اليمين إليها على ما تقدم.
نعم استثني من ذلك كما تقدم أيضاً شهادة المرأة في الوصية، فانه يثبت بها ربع ما أوصى، فان كانت اثنتين ثبت النصف وهكذا. على أن في باب الوصية ليست الشهادة للزوج ولا عليه، بل على الورثة وللموصى له، فلا تشملها الروايات المقيدة بأن يكون معها غيرها، لاختلاف الموضوع. مضافاً إلى ما ذكرنا من أن التقييد في هذه الروايات غير ناظر إلى خصوصية في الزوج، فهي في نفسها غير شاملة للوصية، لأن موردها الشهادة للزوج، وبالأولوية على الزوج، وأما الشهادة لشخص آخر على الوارث فهي غير مشمولة لهذه الروايات، فلا مانع من نفوذ الوصية بشهادتها، ولكن في مقدار الربع ليس إلاّ، كما ذكرنا ذلك فيما تقدم مفصلاً في باب الوصية.
(1) وكان بينهما تعاطف وهدايا، وذلك للاطلاقات، واحتمال أن تكون الشهادة شهادة زور قد دعت إليها الصداقة ينفيه فرض العدالة، وأما التهمة المانعة من قبول الشهادة، فتقدم أنها بمعنى عدم ثبوت العدالة، وكون الشاهد مردداً بين أن يكون عادلاً أو لا والمفروض أنه عادل، فلا مانع من قبول شهادته.
ويمكن الاستدلال على نفوذ شهادة الصديق أيضاً بما ورد من قبول شهادة الأب لابنه والعكس، والأخ لأخيه، فان العلاقة بين الصديقين لا تزيد في العطف على العلاقة بين الوالد والولد والأخ وأخيه غالباً، فإذا كانت شهادة هؤلاء نافذة كانت شهادة الصديق لصديقه نافذة بطريق أولى.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست