responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 283

«مسألة 89»: تقبل شهادة الزوج لزوجته[1] وعليها، وأمّا شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها.
_______________________________________
لا يقتص من الأب إذا قتل ولده ولا يحد إذا قذفه.
وفيه: أن هذا قياس محض، على أنه مع الفارق، فان الأب لا يقتل ولا يحد بقتل أو قذف ولده، ولكن يحد ويقتل بقتل أو قذف رجل آخر، فأي ربط له بقتل أو قذف الولد. إذن فالاظهر قبول شهادة الابن في جميع هذه الموارد.
(1) بلا إشكال ولا ريب كما دلت عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها»[1] وموثقة سماعة في حديث قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلاّ أن يكون معها غيرها»[2] مضافاً إلى الاطلاقات الدالة على نفوذ شهادة كل أحد في حق كلّ أحد.
وكذا تجوز شهادة الزوج على زوجته للاطلاقات أيضاً، والاولوية من الشهادة لها.
وكذا تقبل شهادة الزوجة لزوجها أو على زوجها للاطلاقات أيضاً ولصحيحة الحلبيّ المتقدمة في الشهادة له، وللاولوية في الشهادة عليه. وفي هذه الروايات قيد قبول شهادتها بما إذا كان معها غيرها، وليس هذا التقييد لخصوصية في الشهادة للزوج، بل باعتبار أنه لا تقبل شهادة المرأة

[1] الوسائل: باب 25 من أبواب الشهادات ح1.
[2]الوسائل: باب 25 من أبواب الشهادات ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست