responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 281

وأمّا قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف، والأظهر القبول[1].
_______________________________________
آخر»[1] ولكنها أجنبية عن ذلك، لانها في معرض عدم قبول شهادة الواحد واعتبار أن يكون معه في فرض كونه مرضياً شاهد آخر، وأما كون الشاهد الآخر قريباً أو بعيداً فليس فيها ولا إشعار على أن يكون الاخر أجنبياً.
(1) وإن ادعي الاجماع على عدم قبولها، كما ورد ذلك في مرسلة الصدوق أيضاً «إنه لا تقبل شهادة الولد على والده»[2] إلاّ أن الاجماع غير تام جزماً، إذ لم يتعرض بعض المتقدمين إلى المسألة لا نفياً ولا إثباتاً.
ونسب إلى السيّد المرتضى الخلاف[3]، وتردد فيه العلاّمة[4] واختار الشهيد في الدروس[5] النفوذ، وقواه بعض المتأخرين، وأما المرسلة فلا اعتبار بها في نفسها، فضلاً عن أن تكون معارضة لما دل على قبول الشهادة.
ويدل على قبول شهادة الولد على الوالد:
أوّلاً: الاطلاقات الدالة على جواز شهادة كل أحد على كل أحد، وأن كتمان الشهادة محرم، كما في قوله تعالى: (وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّه‌ُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)[6]، ولا فرق في حرمة الكتمان بمقتضى الإطلاق أيضاً بين الولد وغيره، سواء كان على والده أم غيره.

[1] الوسائل: باب 26 من أبواب الشهادات ح5.
[2]الوسائل: باب 26 من أبواب الشهادات ح6.
[3]حكاه عنه في الجواهر 41: 75.
[4]التحرير الحجري 2: 209.
[5]الدروس 2: 132.
[6]البقرة: 283.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست