responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 28

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ويؤكد ذلك ما ورد في عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الاشتر «واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك»[1] وظاهر الأمر الوجوب، إلاّ أن هذا لا يصلح إلاّ مؤيداً، إذ لعل ذلك قضية شخصية في مورد.
وأما قاضي التحكيم، فقد ذكرنا ان مقتضى اطلاق صحيحة أبي خديجة المتقدمة عدم اعتبار الاجتهاد فيه أصلاً، بل إذا كان عارفاً بالحكم في الجملة بمقدار يتمكن من الحكم كان حكمه نافذاً، وان لم يكن مجتهداً.
ويدل على ذلك أيضاً صحيحة الحلبي، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) ): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»[2] فإن مقتضى عدم الاستفصال بين الاجتهاد وعدمه عدم اعتباره.
وأوضح من الكل دلالة على عدم اعتبار الاجتهاد معتبرة أبي خديجة الثانية على البيان المتقدم[3].

[1] الوسائل: باب 8 من أبواب آداب القاضي ح9. أقول: لا ينافي ذلك كون المجتهدين أفضل الرعية وان كان بينهم تفاوت في الأعلميةوفي نفس البلدة، خصوصاً إذا كانت كبيرة.
[2]الوسائل: باب 1 منأبواب صفات القاضي ح 8.
[3]اقول: عد رواية أبي خديجة الثانية معتبرة كان قبل رجوعه عن مبنى كامل
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست