responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279

«مسألة 88»: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة[1] فتسمع شهادة الأب لولده، وعلى ولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه.
_______________________________________
تكون كلمة الخصم شاملة للعدو أيضاً، وقد فسّر الخصم في بعض الروايات بالعدو أيضاً «ويل لمن كان شفعاؤه خصماءه فالمراد بالخصم أعم من الغريم والعدو، وهذا غير بعيد.
وقد يقال: إن اعتبار عدم العداوة الدنيوية بعد اعتبار العدالة لغو محض لأن العداوة بين المسلمين محرمة، فصاحب العداوة يكون فاسقاً لا تقبل شهادته.
وفيه: أن المحرم إنما هو إظهار العداوة بما يحرم، لا مجرد البغض والعداوة بين شخصين، بل لعل ذلك خارج عن الاختيار، بل في جملة من الموارد لا تكون محرمة، كما لو كان سببه أمراً غير اختياري فضلاً عما إذا كان اختيارياً كالبغض الحاصل من قاتل أبيه وإن كان القتل خطأً، وليس هذا البغض من المحرمات الإلهية فيما إذا لم يترتب عليه أي أثر من سب أو هتك، فالعداوة أعم من أن يكون صاحبها فاسقاً ومرتباً عليها أثراً محرماً، ومجرد العداوة غير محرمة، فلا يكون اعتبارها بعد اعتبار العدالة لغواً.
(1) بلا إشكال ولا خلاف ظاهراً، للاطلاقات أوّلاً، وللأدلة الخاصة ثانياً كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست