responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 275

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولم يثبت عليه فعل القتل ولا عدمه، فالمراد بالمتهم من لم تثبت عدالته، فهو غير الخصم ودافع الغرم والشريك، بل قسيم لهم.
ويؤيد ذلك رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئاً في حياته، ثم مات؟ فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين»[1] ومن الواضح أن الشهود في هذه الرواية لا يريدون شيئاً لأنفسهم، وإنما يشهدون لاُم الولد، فليس هنا اتهام إلاّ من جهة أن شهادتهم شهادة زور لعدم ثبوت العدالة فيهم، فليس المراد به مطلق الاتهام، كأن يكون هناك شيء راجع إليه، كشهادة الأب لابنه أو العكس أو الأخ لأخيه أو الصديق لصديقه، فان كل ذلك غير داخل في معنى المتهم جزماً، ولا أقل من الاحتمال الموجب لإجمال كلمة المتهم، المقتضي لعدم الحكم بالتعدي إلى من ذكر من شهادة الأخ لأخيه أو الأب لابنه أو العكس، أو الصديق لصديقه ونحوهم.
الثاني: شهادة الوارث لمورثه كالابن لأبيه قد تكون بعد موت

[1] الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح47. أقول: في الوسائل: عن يحيى ابن خالد الصيرفي، ولا وجود لهذا الاسم لا في الرجال ولا في الروايات. والصحيح كما في الفقيه 3: 32/99 الذي روى صاحب الوسائل هذه الرواية عنه الحسين بن خالد الصيرفي، وهو مجهول لم تثبت وثاقته.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست