responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 274

الشريك[1] لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل، والأقرب هو القبول.
_______________________________________
العاقلة بفسق من شهد على القتل لم تسمع، لأن العاقلة خصم، مضافاً إلى معتبرة سماعة، قال: «سألته عما يردّ من الشهود؟ قال: المريب والخصم والشريك ودافع الغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء تردّ شهادتهم»[1] فان العاقلة داخلة في من يريد دفع الغرم عن نفسه.
(1) في عدم بيع شريكه الشقص الذي فيه حق الشفعة، فانه لو ادعى زيد أنه اشترى حصة عمرو من الدار، وأنكر عمرو ذلك وأشهد شريكه خالد لم تقبل شهادة خالد، لأنه ترجع إلى دعوى خالد في حق الشفعة، فهو خصم ويدعي حقاً لنفسه.
بقي الكلام في أمرين:
الأوّل: ذكر في جملة من الروايات الصحيحة أنّ ممن ترد شهادتهم المتهم، ورتب على ذلك المحقق وغيره عدم قبول شهادة جملة ممن ذكرنا وأدخلوه في عنوان المتهم.
ولكن الظاهر أن معنى المتهم هو من تكون شهادته في معرض شهادة الزور، ولم تثبت عدالته ولا فسقه فهو مورد للتهمة، كما تستعمل هذه الكلمة في زماننا ويقال زيد متهم بالقتل، أي انه في معرض ذلك،

[1] الوسائل: باب 32 من أبواب الشهادات ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست