responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266

الرابع: العدالة، فلا تقبل شهادة غير العادل[1] ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة.
_______________________________________
ونتيجة ذلك كله أن شرط الايمان إنما يكون معتبراً فيما إذا كانت الشهادة على المؤمن، وأما شهادة أهل كل ملة بالنسبة إلى ملتهم فغير مشروطة بالايمان، بل وكذا شهادة أهل كل ملة في غير أهل ملته، ولكن بشرط عدم وجود شاهد من أهل الملة الأخرى وفي خصوص الوصية لا على الاطلاق.
(1) بلا إشكال ولا خلاف بيننا. ويدلنا على ذلك قوله تعالى: (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)[1]، فإذا كانت العدالة معتبرة في الشاهد بالنسبة للوصية كانت معتبرة في غيره بالاولوية القطعية، لأن الوصية أخف مؤونة من غيرها، فان فيها تقبل شهادة المرأة وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم، فلا يحتمل أن تعتبر فيها العدالة ولا تعتبر في الشهادة على القتل أو الدين أو النكاح أو غيرها.
ويؤيد اعتبار العدالة اعتبارها في شاهدي الطلاق، كما في قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للّه‌ِ)[2]، وجه التأييد أهمية الطلاق،

[1] المائدة: 106.
[2]الطلاق: 2.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست