responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ومعمول بها عند جماعة، وإن عمم الحكم بعض، فكيف يمكن أن يقال إنها مطروحة، خصوصاً مع عدم الدليل على الخلاف.
ثمّ هل إن المعتبر عدم وجود شاهدين عادلين، أو عدم وجود مسلم مطلقاً ولو كان واحداً، أو مسلمين وإن لم يكونا عادلين، وإلاّ فتقدم شهادتهما على شهادة الكافر؟ فيه خلاف.
ربما قيل باعتبار عدم وجود مسلم على الاطلاق، أو عدم وجود مسلمين وإن لم يكونا عادلين، تمسكاً باطلاق بعض الروايات الدالة على أن شهادة الكافر إنما تقبل فيما إذا لم يوجد مسلم، وباطلاقها تشمل المسلم الواحد أو المسلمين وإن لم يكونا عادلين.
إلاّ أنه لا يمكن المساعدة على ذلك، لأن جملة من هذه الروايات واردة في تفسير الآية المباركة (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ)[1] والموجود في الآية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم في فرض عدم وجود العدلين المسلمين، فلا عبرة بوجود المسلم الواحد أو المسلمين غير العادلين. وجملة من الروايات في مقام بيان عدم اعتبار الاسلام في هذه الصورة، أي فيما إذا كان الميت في أرض غربة ولم يوجد مسلم، أي في مقام بيان سقوط اعتبار الاسلام في الشاهد، وأما أنه تعتبر شهادة غير العادل من المسلمين أو الاكتفاء بشهادة مسلم عادل واحد فليست الروايات في

[1] المائدة: 106.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست