responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 26

. . . . . . . . . .
_______________________________________
إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»[1]، وليس في قوله (عليه السلام): «عرف حلالنا وحرامنا» دلالة على اعتبار الاجتهاد، إذ ليس معنى ذلك انه عرف جميع الحلال والحرام، وكان عن نظر واستدلال، كما كان ذلك في المقبولة، بل هنا مطلق المعرفة، وهي شاملة لما إذا كان عن تقليد أو سماع من المعصوم مشافهة بلا حاجة إلى إعمال نظر، فهذه الرواية وإن كانت معتبرة إلاّ أّنها لا تدل على اعتبار الاجتهاد، بل هي كالاولى، جعل الإمام (عليه السلام) فيها القاضي إنما هو متفرع على اختيار المترافعين.
وكيف كان، لا دليل لفظي في المقام دال على نصب القاضي في زمن الغيبة ولا على اعتبار إجتهاده، إلاّ ان اختلال النظام كما ذكرنا لو لم ينصب في زمن الغيبة كاف في ذلك، وأن طريق العقل يستكشف به نصب الإمام (عليه السلام) القاضي زمان الغيبة.
وأما اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب فلأنّه القدر المتيقن بعد كون الاصل عدم نفوذ حكم أي أحد في حق أي أحد.

الزيارات وان لم يكن من مشايخ ابنقولويه، إلاّ انه فيما بعد اقتصر علىتوثيق خصوص مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات، وهم من روى عنهم مباشرة وبلا واسطة.
[1]الوسائل: باب 11 منأبواب صفات القاضي ح 6.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست