responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255

نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين[1] وقد تقدم ذلك في كتاب الوصيّة، ولا يبعد قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم.
_______________________________________
المؤمن على المؤمن.
وأما شهادة بعض المخالفين على بعض فالظاهر قبولها، سواء كان معذوراً في الاعتقاد بالخلاف أم لا. لقاعدة الالزام، فانهم يرون نفوذ شهادة بعضهم على بعض ولا يعتبرون الايمان طبعاً. وقد جرت على ذلك سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضائه، فانه كان يقضي بين الناس، ومن الواضح أن الشهود في زمانه(عليه السلام) لم يكونوا مؤمنين، فان المؤمن في زمانه (عليه السلام) قليل جداً، بل كان الشهود في زمانه غير مؤمنين جزماً.
ثمّ إن الاختلاف في الفروع بين المؤمنين لا يضر في قبول الشهادة فتقبل شهادة الاخباري على الاصولي والعكس، وإن خالف الأخباريون الاصوليين في جملة من الفروع على ما هو مذكور في الفقه.
وكذا لو كان الاختلاف في بعض الفروع بين الاُصوليين أنفسهم أو الأخبارين كذلك باعتبار اختلافهم في المقلد والفروع، فان كل ذلك لا ضير فيه، لإطلاق الدليل، والمعتبر إنما هو الايمان ليس إلاّ.
(1) وقد دلت على ذلك الآية المباركة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ)
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست