responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ـ ولا يتم جزماً فهو، وإلاّ فالحكم لا يخلو عن إشكال، لأن المخالف على قسمين:
الأوّل: أن يكون مقصراً في تحصيل الحقيقة وأن يكون مؤمناً، مع تمكنه من ذلك، بل يتبع آباءه وأجداده، فهو فاسق أشد الفسق، لأن الولاية أهم الواجبات الإلهية وقد تركها عن مسامحة ومن غير عذر، فلا تقبل شهادته، فان شهادة الفاسق المؤمن غير مسموعة فكيف بما إذا كان مخالفاً أو كافراً.
الثاني: أن لا يكون مقصراً، بل لم يتمكن من تحصيل الواقع وهو غير معاند، فهو مستضعف ومعذور عند اللّه‌ في كونه مخالفاً كما يتفق غالباً، فكيف يمكن القول بعدم قبول شهادته مع شمول الاطلاقات له من كونه مرضياً وخيراً[1] لأن تركه للولاية الايمان مستند إلى عذر، وهو عامل بوظائفه حسب ما هو مكلف بها باعتقاده، فالظاهر قبول شهادته لأنه عادل، ولا دليل على اعتبار الايمان حتى في مثل هذا المورد. هذا في شهادة غير

[1] في قوله مرضياً وخيّراً إشارة إلى معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش ولاذي مخزية في الدين» والمرضي ليس كذلك. الوسائل باب 32 من أبواب الشهادات ح1» وإشارة أيضاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه الخير مع يمين الخصم في حقوق الناس» الوسائل: باب 41 من أبواب الشهادات ح8. وكذا صحيحته الاُخرى، الوسائل: باب 39 من أبواب الشهادات ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست