responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 250

. . . . . . . . . .
_______________________________________
شهادتهم في القتل فمسموعة مطلقا حال الاجتماع أو حال الافتراق، وعليه فالجرح غير ملحوق بالقتل[1] لأن إلحاقة به يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، فحكم الجرح حكم غيره.
اللّهم إلاّ أن يدعى الاجماع على صحة شهادة الصبيان على الجرح وإن لم يكونوا مجتمعين، ولكن الاجماع لم يثبت، فانه خالف في ذلك الفخر، ونسب المحقق الاردبيلي ذلك إلى غير الفخر أيضاً[2]، ولعل جملة من الفقهاء لم يتعرضوا للمسألة، فلا إجماع كاشف عن قول المعصوم (عليه السلام).
فحال الجرح حال غيره، شهادة الصبيان فيه غير مسموعة إلاّ إذا كانت فيما بينهم وحال الاجتماع، ولذا فمن الغريب أن المحقق في الشرائع حكم بقبول شهادة الصبيان في الجرح خاصة في حال الاجتماع[3]، ولا يعرف له أي وجه إلاّ ما احتمله صاحب الجواهر من عدم ابتناء الفتوى على الرواية الدالة على سماع شهادتهم في القتل، واعتماده على الاجماع الذي عرفت أنه غير ثابت. وتبع المحقق على ذلك الشهيد الأوّل في

[1] أي في شهادة الصبي فيه على البالغ.
[2]مجمع الفائدة والبرهان 12: 292.
[3]شرائع الإسلام 4: 128.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست