responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 241


كتاب الشهادات
فصل: في شرائط الشهادة
الأوّل: البلوغ[1] فلا تقبل شهادة الصبيان نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم. وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
(1) فلا عبرة بشهادة الصبي.
أما غير المميز فلا إشكال ولا خلاف فيه، لعدم قبول شهادة المميز على ما سيأتي، فغير المميز بطريق أولى، فكل ما دل على عدم اعتبار شهادة المميز دال على عدم اعتبار شهادة غير المميز، وأما ما دل على اعتبار شهادة المميز في بعض الموارد فغير دال على اعتبار شهادة غير المميز للانصراف عنه كانصرافه عن البهائم التي لا شعور لها بل لا ريب عند العقلاء فضلاً عن المسلمين في عدم اعتبار شهادة غير المميز.
وأما الصبي المميز، فالمعروف والمشهور بينهم عدم اعتبار شهادته واعتبار البلوغ في الشاهد، وخالف بعضهم وذهب إلى اعتبار شهادته إذا بلغ عشراً، واستدل على ذلك بصحيحة أبي أيوب الخزاز على ما سيأتي قريباً إن شاء اللّه‌.
والظاهر عدم اعتبار شهادته، لعدة روايات دلت على أن الصبي إذا تحمّل الشهادة فتقبل شهادته، بشرط الكبر، وبشرط أن لا يكون ناسياً لها، ومعنى ذلك أن تحمّل الشهادة لا يلزم أن يكون حال
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست