responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 239

. . . . . . . . . .
_______________________________________
المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذٍ إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما، وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً، وإن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر فالمال له، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، وإن لم يحلفا جميعاً اُقرع بينهما.
«مسألة 85»: حكم الحاكم[1] إنّما يؤثر في رفع النزاع،
وهذه من صغريات دعوى شخصين مالاً ليس في أيديهما، فانّ كليهما يدعيان الانتقال من شخص آخر، فان أقاما بيّنة وحلفا معاً نصّف بينهما، وإن أقاما بيّنة ولم يحلفا معاً فكذلك، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال كله له. وإن أقام أحدهما بيّنة دون الآخر فكذلك، أي المال كله له. وإن لم تكن بينة في البين وحلفا معاً نصّف المال أيضاً. وإن لم يحلفا ولا بينة في البين لا يحكم بالتنصّيف، ولا بالانتقال إلى أحدهما، بل يقرع بينهما لأنها لكل أمر مشكل، وكل ذلك تقدم.
(1) لا يوجب انقلاب الواقع عندنا بلا خلاف ولا إشكال، فلو حكم الحاكم لأحد المتنازعين على حسب موازين القضاء بأن المال أو الزوجة له، ولم يكن في الواقع له، فان هذا الحكم لا يوجب صيرورة المال أو الزوجة له واقعاً، فليس له أن يتصرف في المال إلاّ باذن صاحبه، وليس له أن يعامل المرأة معاملة الزوجة، لأن الحكم إنما هو لرفع الخصومة والنزاع، لا أنه يوجب قلب الواقع، فالواقع على حاله، فان كان المدعى عليه أو المدعي يعلم بأن الحكم على خلاف الواقع ليس له ترتيب الأثر عليه، بل لابدّ من ترتيب الأثر على علمه[1].

[1] ويخطر في ذهني أن للمخالفين خلافاً في ذلك، وذهب أكثرهم إلى انقلابالواقع «منه قدّس سرّه».
أقول: قال صاحب الجواهر عند قول المحقّق (حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّة نفذ الحكم ظاهراً وباطناً، وإلاّ نفذ ظاهراً. وبالجملة: الحكم ينفذ عندنا ظاهراً، لا باطناً، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلاّ مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها) بعد أن استدل على ذلك بقول رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلم: «إنّما أنا بشر... فمن قضيت له من حقأخيه بشيء
فلا يأخذ به، فإنّما قطعت له قطعة من النار» الوسائل: باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح3. قال: خلافاً لأبي حنيفة فحكم باستباحة المحكوم له وإن علم بطلانه، من غير فرق بين المال والبضع، وقد خالف في ذلك ضرروة المذهب أو الدين، خصوصاً فيما اقتضى نكاح المحارم ونحوها، ولا غرو أي لا عجب فكم له من مثل ذلك» الجواهر ج41 / 179.
وقال الشيخ في المبسوط: وقال أبو حنيفة: إن حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحاً في الظاهر والباطن. المبسوط 8: 174.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست