responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 236

«مسألة 82»: لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الاسلام قبل موت والده، وأنكره الوارث المسلم، فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده، فان لم يثبت لم يرث[1].
_______________________________________
«مسألة 83»: إذا كان مال في يد شخص، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت، فان أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له، وإن علم أن له وارثاً غيره دفعت له حصته وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، فإن وجد دفعت له، وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال
فلا إشكال، وإن ردّ... الخ على موازين القضاء، وإما أن يكون الطرف الآخر مدعياً الجهل بالحال، فان اعترف بذلك المدعي فليس له إحلافه، وإن ادعى أنه عالم به استحلفه على عدم علمه.
(1) مما تقدم في المسألة السابقة يظهر لك الحال فيما إذا كان للميت قريبان كل منهما في طبقة، ومن كان في الطبقة المتأخرة مسلم يقيناً حين موت المورث كالاخ، والآخر مشكوك إسلامه حين موت المورث كالابن، فانه إذا كان إسلام الابن قبل الموت فتمام المال له، وإلاّ فتمام المال للأخ، فاستصحاب عدم إسلام الابن إلى زمان موت أبيه يترتب عليه حرمانه من الإرث، واستصحاب عدم موت مورثه إلى زمان إسلامه لا يترتب عليه تأخر موت مورثه عن إسلامه، وأصالة تأخر الحادث لا أصل لها، فلابدّ للإبن من الاثبات، وإلاّ فينتهي الأمر إلى الحلف على موازين القضاء.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست